للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: «وإنما يثبت الخيار .... إذا كان جاهلًا به في ابتداء الحال» (١).

وقال الأنصاري: «إن كان الخلل مقارنًا للعقد، وعلم به فلا خيار له كما جزم به في أصل الروضة» (٢).

هذا فيما يتعلق بالخلل إذا كان مقارنًا للعقد، وأما إذا كان الخلل طارئًا على العين المؤجرة فنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الفصل التالي.

* * *


(١) روضة الطالبين (٥/ ٢١٠).
(٢) شرح المنهج (٣/ ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>