للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الخامس]

تخريجها على أنها عقد جديد مستحدث، مركب من عدة عقود (١).

ويترتب على هذا التخريج جواز هذه المعاملة؛ لأن القول الصحيح أن الأصل في العقود المركبة هو الحل ما لم يكن في اجتماعها محذور شرعي من ربا، أو غرر، أو ظلم لأحد المتعاقدين، وهذه المعاملة خالية من ذلك كله.

جاء في الموسوعة الكويتية: «والنتيجة .... أن التحويل المصرفي أو البريدي عملية مركبة من معاملتين أو أكثر، وهو عقد حديث بمعنى أنه لم يجر العمل به على هذا الوجه المركب في العهود السابقة، ولم يدل دليل على منعه، فهو صحيح جائز شرعا من حيث أصله بقطع النظر عما يحيط به من مواد قانونية يجب لمعرفة حكمها استقصاؤها تفصيلا ودراستها للحكم فيها» (٢).

[الراجح من أقوال أهل العلم]

بعد استعراض الأقوال أجد أن أقوى قولين قيلا في تخريجها: هما:

الأول: أنه عقد صرف مع وكالة بأجر في نقل المبلغ المصروف إلى مكان آخر، ولم يعترض على هذا القول باعتراض سالم من الرد، فقولهم إن الوكالة عقد جائز، والمصرف لا يستطيع أن يفسخ عقد الحوالة قد أجيب عنه بأن


(١) انظر مجلة البحوث الإسلامية، العدد ٢٦ (ص: ١٥١)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٩/ ١/٣٤٣).
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية - الحوالة (ص: ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>