للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن نجعل ذمة الشركة مستقلة عن ذمة الشركاء من كل وجه، وإنما نأخذ به بالقدر الذي يساعد على تنظيم أعمال الشركة، والقيام بنشاطها دون تدخل مباشر من المساهمين مع بقاء أصحاب الأسهم يملكون حصة شائعة في رأس مال الشركة، وفي موجوداتها، وفي كافة حقوقها؛ لأن وجود الشخصية الاعتبارية ليس أمراً جوهرياً تتغير به الحقيقة المقررة، وهي ملكية المساهمين للشركة وموجوداتها؛ لأنه من غريب القول أن يكون السهم يعبر عن حصة في الشركة، ثم هو لا يعبر عن حصة في مفردات أصولها، فما هي إذن هذه الشركة إن لم يكن تملكها تملكاً لما تمثله؟!

[وجه من قال: السهم سلعة قائمة بذاته مهما كانت موجودات الشركة]

[الدليل الأول]

(ح-٨٦٠) ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ...... من ابتاع عبداً، وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع (١).

[وجه الاستدلال]

أن هذه الصورة جاز فيها بيع المال تبعاً للعبد؛ لأن رغبة المبتاع في العبد، لا في المال الذي معه، فجاز ذلك؛ لأنه دخل في البيع تبعاً، فأشبه أساسات الحيطان، والتمويه بالذهب في السقوف.

والمشتري للسهم كذلك، فإنه حين يشتري السهم ليس مقصوده ما يمثله السهم من موجودات الشركة، وإنما يقصد القيمة السوقية للسهم، يدل على ذلك


(١) البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>