للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن يكون مال الشركة ناضًا (نقدًا) لا عروضًا (١).

[وجه من قال: الشركة عقد جائز]

أن الشركة مبنية على الوكالة، وعلى الإذن بالتصرف، والوكالة من العقود الجائزة، وفسخ الشركة يبطل الإذن بالتصرف.

وقيل: الشركة عقد لازم مطلقًا، قبل الشروع وبعده، ويستمر اللزوم إلى أن ينض المال أو يتم العمل الذي تقبل، أو يتفقا على الفسخ. وهو مذهب المالكية (٢).

[وجه القول باللزوم]

أن الشركة من عقود المعاوضات، وعقود المعاوضات عقود لازمة، لا تفسخ إلا برضا الطرفين.

جاء في مواهب الجليل: «قال ابن عبد السلام في شركة الأموال: المذهب لزومها بالعقد» (٣).

وفي شرح الخرشي: «الشركة تلزم بمجرد القول على المشهور» (٤).


(١) قال الكاساني في بدائع الصنائع (٦/ ٧٧): «أما صفة عقد الشركة، فهي أنها عقد جائز غير لازم، حتى ينفرد كل واحد منهما بالفسخ إلا أن من شرط جواز الفسخ أن يكون بحضرة صاحبه أي بعلمه حتى لو فسخ بمحضر من صاحبه جاز الفسخ وكذا لو كان صاحبه غائبًا وعلم بالفسخ وإن كان غائبًا، ولم يبلغه الفسخ؛ لم يجز الفسخ ولم ينفسخ العقد ; لأن الفسخ من غير علم صاحبه إضرار بصاحبه ولهذا لم يصح عزل الوكيل من غير علمه، مع ما أن الشركة تتضمن الوكالة وعلم الوكيل بالعزل شرط جواز العزل فكذا في الوكالة التي تضمنته الشركة».
(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٤٥٧)، منح الجليل (٦/ ٢٥١).
(٣) مواهب الجليل (٥/ ١٢٢).
(٤) شرح الخرشي (٦/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>