للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث

أن يكون الواهب راضيا

المكره لا يلزمه شيء من العقود.

[م-١٨٤٧] يشترط في الواهب أن يكون راضيًا مختارًا؛ لأن الهبة عقد من عقود التبرع، وقد نص القرآن والسنة على اشتراط الرضا في عقود الهبات:

قال تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} [النساء: ٤].

وقال - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (١).

وإذا كان الرضا شرطًا في العقود المالية نأتي على حكم الهبة من المكره، والهازل، والمخطئ.

جاء في المبسوط: «الهبة من المكره لا تصح؛ لأن شرط الهبة تمام الرضا، والإكراه يعدم الرضا» (٢).

وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت المستكره أيجوز عتقه في قول مالك؟

قال: لا، قلت: ولا يجوز على المستكره شيء من الأشياء في قول مالك لا عتق ولا بيع ولا شراء ولا نكاح ولا وصية ولا غير ذلك؟


(١). معنى الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي بكرة عند البخاري (١٧٤١) ومسلم (١٦٧٩)، ورواه البخاري (١٧٣٩) من حديث ابن عباس (١٧٣٩)، ومسلم من حديث جابر (١٢١٨). وحرمة مال المسلم مقطوع به، مجمع عليه. هذا من حيث الفقه
وأما دراسة الحديث من حيث الإسناد فقد خرجت طرقه في عقد الشفعة، انظر (١٠/ ١٥٩).
(٢). المبسوط (١٢/ ٥٢) و (٢٤/ ٨١)، بدائع الصنائع (٧/ ١٨٩)، الهداية (٣/ ٢٧٣)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٤)، العناية شرح الهداية (٩/ ٢٣٧)، البحر الرائق (٨/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>