للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في إعارة النقود

[م-٢١١٦] تقدم لنا أن فقهاء الأئمة الأربعة يشترطون في العين المعارة أن يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، والسؤال: إذا أعاره نقودًا كما لو أعاره دراهم أو دنانير، فهل تصح أو لا، وإذا صحت هل تكون عارية؟

وللجواب على ذلك نقول: نص الحنفية، والشافعية، والحنابلة على أنه إن أعاره الدراهم والدنانير ليزن بها جازت إعارتها كالثياب؛ لأنه أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، وذكرها ابن قدامة، ولم يحك فيها خلافًا، وعليه فليس للمستعير استهلاكها، والانتفاع بها بغير الصورة المعينة (١).

وقال المرداوي: «ذكر الأزجي خلافًا في صحة إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة» (٢).

وإن استعارها لينفقها فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

تصح إعارة الدراهم والدنانير، ويكون لفظ الإعارة كناية في القرض؛ وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة في المشهور (٣).


(١) فتح القدير لابن الهمام (٩/ ١٤)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٥٢)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٣٤٣)، تحفة المحتاج (٥/ ٤١٤)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٤٥)، روضة الطالبين (٤/ ٤٢٧)، المغني (٥/ ١٣١).
(٢) الإنصاف (٦/ ١٠٥).
(٣) المبسوط (١١/ ١٤٥)، تبيين الحقائق (٥/ ٨٧)، المغني (٥/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>