للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السابع

إذا أحيل بثمن سلعة ثم فسخ البيع

إذا بنيت الحوالة على باطل فهي باطلة، وإن بنيت على صحيح، ثم فسخ لم تبطل (١).

[م-١١٤٥] في المسألة السابقة تكلمنا على ما إذا أحال بائع على ثمن سلعة، ثم تبين بطلان البيع، وفي هذا المبحث نتكلم على مسألة مشابهة، وهي ما إذا أحال على ثمن سلعة، ثم فسخ البيع، والفسخ لا يكون إلا لما هو منعقد، بخلاف البطلان، فإن البطلان يرد على العقد الذي لم ينعقد أصلًا.

مثاله: أحال على ثمن سلعة، ثم ردت السلعة بسبب عيب فيها، فهل تبطل الحوالة؟

اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

من الفقهاء من فرق بين البطلان والفسخ في حكم الحوالة، فقال: تبطل الحوالة إن بطل البيع، ولا تبطل إن فسخ البيع بسبب عيب ونحوه، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة (٢).

قال ابن نجيم: «إذا باع عبدًا من رجل بألف درهم ثم إن البائع أحال غريمًا بالثمن على المشتري، فمات العبد قبل القبض، أو رد بخيار من


(١) انظر الشرح الممتع (٩/ ٢٢٤).
(٢) الفتاوى الهندية (٣/ ٣٠٠)، المبسوط (٢٠/ ٨٧)، البحر الرائق (٦/ ٢٧٥)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٢٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>