(٢) يقول الكاساني في البدائع (٥/ ١٣٣): «البيع قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، أما القول فهو المسمى بالإيجاب والقبول .... ». ويقول الشيرازي في المهذب المطبوع مع المجموع (٩/ ١٩٠): «ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول، فأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع .. ». ويقول ابن قدامة في المغني (٤/ ٣ - ٤): «والبيع على ضربين: أحدهما: الإيجاب والقبول، فالإيجاب: أن يقول: بعتك .... والقبول: أن يقول: أشتريت ..... الضرب الثاني: المعاطاة .... ». فلم يجعل المعاطاة من قبيل الإيجاب والقبول. وفي الإنصاف (٤/ ٢٦٤): «وله - يعني البيع - صورتان: أحدهما الإيجاب والقبول، فيقول البائع بعتك، أو ملكتك ونحوهما ... ويقول المشتري: ابتعت أو قبلت ..... والصورة الثانية: المعاطاة .... » ثم علق المرداوي على هذا بقوله: «كلام المصنف كالصريح في أن بيع المعاطاة لا يسمى إيجابًا وقبولًا، وصرح به القاضي وغيره، فقال: الإيجاب والقبول للصيغة المتفق عليها، قال الشيخ تقي الدين: عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول ... ».