للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ويناقش]

بأن هناك فرقًا بين الإجارة والجعالة: فالإجارة تقدر فيها المدة، ويعين فيها المستأجر، بخلاف الجعالة.

[القول الثاني]

تلزم الجعالة بالقول من الجاعل دون المجعول له، وهو قول في مذهب المالكية (١).

جاء في عقد الجواهر الثمينة: «أما أحكام الجعالة فخمسة:

الأول: الجواز من الجانبين ما لم يشرع في العمل كالقراض ..... وحكى أبو الحسن اللخمي قولين آخرين:

أحدهما: أنها تلزم بالقول من الجاعل خاصة دون المجعول له.

الثاني: أنها كالإجارة، تنعقد لازمة بالقول لهما جميعًا» (٢).

[وجه كونها لازمة من الجاعل دون المجعول له]

أن الجاعل لما صدر منه الإيجاب بالجعل قد التزم به، فصار لازمًا في حقه، وأما المجعول له فلا يمكن أن يكون لازمًا في حقه؛ لأنه قد لا يجد الضال والمفقود، فناسب أن يكون العقد جائزًا في حقه.

[القول الثالث]

الجعالة عقد جائز من الطرفين قبل الشروع في العمل، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، والقول الراجح عند المالكية (٣).


(١) حاشية العدوي على الخرشي (٧/ ٦٥).
(٢) عقد الجواهر الثمينة (٣//٩٤٥).
(٣) شرح الخرشي (٧/ ٦٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٨٢)، التاج والإكليل (٥/ ٤٥٥)، منح الجليل (٨/ ٦٩)، شرح ميارة (٢/ ١٠٦)، البيان للعمراني (٧/ ٤٠٧)، الحاوي الكبير (٨/ ٣١)، المهذب (١/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>