شرح الخرشي (٧/ ١٠٠)، منح الجليل (٨/ ١٦٩ - ١٧٠)، الشرح الكبير (٤/ ٩٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٣٤)، الإنصاف (٧/ ٥٣)، الإقناع (٣/ ١٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٧٧).
جاء في الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٧): «لا تجوز إجارة الوقف أكثر من المدة التي شرطها الواقف؛ لأنه يجب اعتبار شرط الواقف لأنه ملكه أخرجه بشرط معلوم ولا يخرج إلا بشرطه». وجاء في إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: ١٠٨): «وإن شرط للإجارة مدة لم تجز مجاوزتها». وفي مغني المحتاج (٢/ ٣٨٥): «والأصح أنه إذا وقف بشرط ... أن لا يؤجر أكثر من سنة صح الوقف، واتبع شرطه كسائر الشروط المتضمنة للمصلحة». وجاء في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١١): «ويرجع إلى شرط واقف في عدم إيجاره ... أو قدر مدته أي الإيجار، فلو شرط أن لا يؤجر أبدًا، أو مدة كذا عمل به إلا عند الضرورة».