للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في اتباع شرط الواقف في مدة الإجارة

كل شرط لا يخالف الشرع، ولا يخالف مقتضى عقد الوقف فإنه واجب الاتباع.

تقدم مصلحة الوقف على موافقة شرط الواقف.

[م-١٥٢٤] إذا شرط الواقف ألا يؤجر أكثر من سنة، فهل يجب اتباع شرطه؟

في ذلك خلاف بين العلماء:

[القول الأول]

ذهب عامة الفقهاء من الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب اتباع شرط الواقف في مدة الإجارة (١).


(١). انظر الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٧)، لسان الحكام (ص: ٣٠١)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٣٨)، البحر الرائق (٥/ ٢٦٦)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٠).
شرح الخرشي (٧/ ١٠٠)، منح الجليل (٨/ ١٦٩ - ١٧٠)، الشرح الكبير (٤/ ٩٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٣٤)، الإنصاف (٧/ ٥٣)، الإقناع (٣/ ١٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٧٧).

جاء في الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٧): «لا تجوز إجارة الوقف أكثر من المدة التي شرطها الواقف؛ لأنه يجب اعتبار شرط الواقف لأنه ملكه أخرجه بشرط معلوم ولا يخرج إلا بشرطه».
وجاء في إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: ١٠٨): «وإن شرط للإجارة مدة لم تجز مجاوزتها».
وفي مغني المحتاج (٢/ ٣٨٥): «والأصح أنه إذا وقف بشرط ... أن لا يؤجر أكثر من سنة صح الوقف، واتبع شرطه كسائر الشروط المتضمنة للمصلحة».
وجاء في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١١): «ويرجع إلى شرط واقف في عدم إيجاره ... أو قدر مدته أي الإيجار، فلو شرط أن لا يؤجر أبدًا، أو مدة كذا عمل به إلا عند الضرورة».

<<  <  ج: ص:  >  >>