للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يصح السلم في اللحم، وهو مذهب الجمهور (١)، واختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (٢).

[وجه القول بجواز السلم في اللحم]

[الوجه الأول]

حديث ابن عباس المتفق عليه (فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم) وسبق تخريجه.

[وجه الاستدلال]

أن الحديث دل على جواز السلم في الوزن المعلوم، واللحم مما يضبط بالوزن.

[الوجه الثاني]

إذا كان السلم في الحيوان جائزًا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فالسلم في اللحم من باب أولى.

[الوجه الثالث]

أن وجود العظم لا يمنع من السلم فيه؛ لأن وجوده راجع إلى أصل الخلقة، كما لا يمنع النوى من السلم في التمر.

وأجاز المالكية السلم في اللحم بوزن، وبغير وزن عن طريق التحري إن كان لذلك قدر قد عرفوه (٣).


(١) المدونة (٤/ ١٥)، المغني (٤/ ١٨٨)، الإنصاف (٥/ ٨٥).
(٢) المبسوط (١٢/ ١٣٧).
(٣) جاء في المدونة (٤/ ١٥): «قلت: فإن سلفت في لحم الحيوان، كيف يكون السلم في قول مالك؟ أبوزن أم بغير وزن؟ قال: قال مالك: إذا اشترط وزنًا معروفًا فلا بأس وإن اشترط تحريا معروفًا بغير وزن فإن ذلك جائز. قال ابن القاسم: ألا ترى أن اللحم يباع بعضه ببعض بالتحري .... فذلك جائز أن يسلف فيه بغير وزن، إذا كان ذلك قدرًا قد عرفوه». وانظر التاج والإكليل (٤/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>