للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني

كون الوديعة قابلة لإثبات اليد عليها

[م-١٩٠٧] اختلف الفقهاء في اشتراط القبض للوديعة:

القول الأول: مذهب الحنفية.

اشترط الحنفية قبض الوديعة لوجوب حفظها، وعللوا ذلك: بأن الإيداع عقد استحفاظ، وحفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه محال، فإيداع الطير في الهواء، والمال الضال، والساقط في البحر غير صحيح (١).

جاء في البحر الرائق: «وشرطها: كون المال قابلًا لإثبات اليد عليه حتى لو أودع الآبق، أو الطير الذي في الهواء، والمال الساقط في البحر لا يصح» (٢).

وجاء في شرح مجلة الأحكام: «يشترط أن تكون الوديعة وقت الإيداع قابلة؛ لأن يضع المستودع يده عليها وأن تكون صالحة وقابلة للقبض؛ لأن الوديعة عقد استحفاظ فلا يمكن حفظها قبل أن يثبت المستودع يده عليها يعني قبل أن يقبضها وعبارة (صالحة للقبض) عطف تفسيري لعبارة (قابلة لوضع اليد) (٣).

بناء عليه إيداع الطير في الهواء والمال المستحيل إخراجه من البحر والحيوان


(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٦٣)، المحيط البرهاني (٥/ ٥٢٧)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٨٤)، البناية للعيني (١٠/ ١٠٦)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٣٧).
(٢) البحر الرائق (٧/ ٢٧٣).
(٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>