أن كل وثيقة صحت في السفر فإنها تصح في الحضر كالضمان، والعكس صحيح أن كل حال جاز فيها الضمان جاز فيها الرهن.
[الدليل الثالث]
أن ما شرع له الرهن، وهو الحاجة إلى توثيق الدين يوجد في الحالين حضرًا وسفرًا، وهو حماية الدين عن الجحود والنسيان، والاستيفاء منه عند العجز عن السداد.
[القول الثاني]
لا يحل الرهن إلا في السفر، حكي هذا القول عن مجاهد، والضحاك، وبه قال أهل الظاهر إلا أنهم قالوا: مع عدم الكاتب (١).
[واستدلوا على ذلك]
قال تعالى:{وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ}[البقرة:٢٨٣].
[وجه الاستدلال]
قوله تعالى: وإن كنتم على سفر، فهذا قيد ووصف مؤثر، وأن الرهن لا يصح في الحضر.
واستدل الظاهرية بأن جواز الرهن مشروطًا بشرطين: أحدهما: السفر. والثاني: عدم وجود الكاتب.
(١). شرح البخاري لابن بطال (٧/ ٢٥)، المنتقى للباجي (٥/ ٢٤٧)، فتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٠٢)، فتح الباري لابن حجر (٥/ ١٤٠)، الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: ٦٢٤)، المحلى مسألة (١٢٠٩).