للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

أن كل وثيقة صحت في السفر فإنها تصح في الحضر كالضمان، والعكس صحيح أن كل حال جاز فيها الضمان جاز فيها الرهن.

[الدليل الثالث]

أن ما شرع له الرهن، وهو الحاجة إلى توثيق الدين يوجد في الحالين حضرًا وسفرًا، وهو حماية الدين عن الجحود والنسيان، والاستيفاء منه عند العجز عن السداد.

[القول الثاني]

لا يحل الرهن إلا في السفر، حكي هذا القول عن مجاهد، والضحاك، وبه قال أهل الظاهر إلا أنهم قالوا: مع عدم الكاتب (١).

[واستدلوا على ذلك]

قال تعالى: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة:٢٨٣].

[وجه الاستدلال]

قوله تعالى: وإن كنتم على سفر، فهذا قيد ووصف مؤثر، وأن الرهن لا يصح في الحضر.

واستدل الظاهرية بأن جواز الرهن مشروطًا بشرطين: أحدهما: السفر. والثاني: عدم وجود الكاتب.


(١). شرح البخاري لابن بطال (٧/ ٢٥)، المنتقى للباجي (٥/ ٢٤٧)، فتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٠٢)، فتح الباري لابن حجر (٥/ ١٤٠)، الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: ٦٢٤)، المحلى مسألة (١٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>