وقيل: قبول الوديعة يعني حفظها من التلف، ومنه الإنفاق عليها.
[م-١٩٢٤] إذا كانت الوديعة في يد الوديع أمانة، وكانت الوديعة من النوع الذي يحتاج إلى نفقة، فإن نفقتها تجب على مالكها، ولا يجب على الوديع شيء من النفقة، وهذا ظاهر؛ لأن من ملك شيئًا استأثر بغنمه، واختص بغرمه.
فإن أنفق عليها مالكها وهي في يد الوديع فذاك، وإن لم ينفق عليها فللوديعة ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يأمره بالإنفاق عليها.
فإذا أمره مالكها بالإنفاق عليها، فهل يلزم الوديع النفقة عليها بمجرد أمر صاحبها، أو لا بد من قبول الوديع، في المسألة قولان:
القول الأول:
يلزمه الإنفاق عليها مطلقًا، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).
(١) ذكر القاضي عبد الوهاب في الإشراف أنه مأمور بعلفها حتى ولو لم يأمره مالكها بذلك بناء على أن مأمور بحفظ الوديعة وذلك يتضمن المنع من تلفها، فإذا أمره بالعلف كان واجبًا عليه من باب أولى، انظر الإشراف (٢/ ٦٢٥ - ٦٢٦)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٦٥)، المهذب (١/ ٣٦١)، الوسيط (٤/ ٥٠٦)، مغني المحتاج (٣/ ٨٤)، الإنصاف (٦/ ٣٢٠)، المغني (٦/ ٣٠٨).