للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

إن كان المال قليلًا فلا يسافر به سفرًا بعيدًا إلا بإذن ربه، وهذا قول سحنون من المالكية؛ وعلل ذلك بأن المال القليل لا يحتمل الإنفاق منه (١).

وهذا القول لا أعده قولًا جديدًا؛ لأن المانع من السفر بالمال سفرًا بعيدًا ليس لكون العقد لا يقتضيه، وإنما من أجل الحيطة والنظر في الأصلح للمال، ولذلك القائلون بجواز السفر بالمال يشترطون سلامة الطريق وأمن البلاد، وهذا من نفس الباب، والله أعلم.

[القول الرابع]

يسافر إلى موضع لا يبيت عن منزله، وهو قول مروي عن أبي يوسف (٢).

[وجه ذلك]

أنه إذا كان قريبًا بحيث يبيت في منزله أصبح في حكم الحاضر، وليس في حكم المسافر.

[القول الخامس]

يسافر بما لا حمل له، ولا مؤونة، وهو قول محكي عن أبي يوسف (٣).

[وجه ذلك]

أن ما له حمل ومؤونة إذا احتاج شريكه إلى رده يلزمه مؤونة الرد، فيتضرر به، ولا مؤونة تلزمه فيما لا حمل له.


(١) المنتقى للباجي (٥/ ١٧١).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٨٨، ٧١).
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>