للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

[القول الثاني]

يجب رد المثل مطلقًا، اختاره العنبري من الحنابلة (٤).

وقال ابن حزم: يجب رد المثل مطلقًا، فإن عدم المثل فالمضمون مخير بين أن يمهله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة (٥).

[القول الثالث]

يضمن المثلي وغيره مطلقًا بالقيمة، اختاره بعض الفقهاء (٦)، وهو رأي الهادوية (٧).

[أدلة من قال يجب رد المثل في المثلي والقيمة في غيره.]

[الدليل الأول]

(ح-١٣٧) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ


(١) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (١/ ٥٠٦)، الشرح الكبير (٣/ ٣٣٥)، الفواكه الدواني (٢/ ١٦٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٥)، أنواع البروق في أنواع الفروق (٢/ ٢٠٦).
(٢) إعانة الطالبين (٣/ ٤٦)، السراج الوهاج (ص: ١٨٧)، المجموع (٩/ ٤٨، ٢٦٢)، أسنى المطالب (٢/ ١١٩)، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٣).
(٣) الإنصاف (٦/ ١٥٥، ١٦٨)، الروض المربع (٢/ ١٠١)، الكافي (٢/ ١١٩)، المبدع (٤/ ٧٥)، المغني (٤/ ٢٠٢).
(٤) المغني (٥/ ١٣٩)، منار السبيل (١/ ٤٠٤)،
(٥) المحلى (٦/ ٤٣٧).
(٦) المحلى (٦/ ٤٣٧).
(٧) الدراري المضية (١/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>