للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب عن هذا:

بأن الأثر قد رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن خليد بن جعفر، عن أبي إياس، عن عثمان في الحوالة يرجع، ليس على مسلم توى (١).

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: «الذي في كتب الحنفية أن محمدًا ذكره في الأصل عن عثمان في الحوالة من غير شك، كما أخرجه البيهقي أولًا، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع، عن شعبة بسنده، وكيف يقال ذلك في الكفالة، والرجوع فيها على الأصيل لا يتوقف على شرط موت الكفيل مفلسًا» (٢).

الجواب الرابع:

أن قول عثمان على افتراض ثبوته مخالف لما روي عن علي في قصة حزن جد سعيد بن المسيب، أنه كان له دين على علي بن أبي طالب، فسأله أن يحيله على رجل، ويمضي له به عليه، ثم أتاه، فقال له: قد مات، فقال له: اخترت علينا أبعدك الله، ولم يقل له: لك الرجوع علي (٣).

فإن قيل: إن أثر علي لم يوقف على إسناده، فهو ضعيف. قيل: وكذلك أثر عثمان منقطع، والمنقطع ضعيف.

[الدليل الثالث للحنفية]

قال الكاساني: «الأصل أن الدين لا يسقط إلا بالقضاء، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:


(١) المصنف (٤/ ٣٣٠) رقم: ٢٠٧٢٤.
(٢) الجوهر النقي (٦/ ٧١).
(٣) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>