للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال - صلى الله عليه وسلم - من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يقبضه، فأثبت صحة البيع قبل القبض، ولكن منعه من التصرف فيه بالبيع قبل قبضه، والمنع من التصرف أخص من ثبوت الملك، فأثر القبض له تعلق في صحة التصرف في المبيع، وكذلك القبض له تعلق في الضمان إذا تلف قبل القبض وبعده، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في فصل مستقل من هذا البحث.

وجاء في مجلة الأحكام العدلية: «القبض ليس بشرط في البيع، إلا أن العقد متى تم، كان على المشتري أن يسلم الثمن أولًا، ثم يسلم البائع المبيع إليه» (١).

قلت: قوله «القبض ليس بشرط في البيع» هذا في الجملة، وإلا هناك من البيوع ما يكون القبض شرطًا في لزومها واستمرارها كالصرف، وبيع الأموال الربوية بعضها ببعض، وقبض رأس مال السلم.

وقال ابن تيمية: «القبض في البيع ليس هو من تمام العقد، كما هو في الرهن، بل الملك يحصل قبل القبض للمشتري تابعًا، ويكون نماء المبيع له بلا نزاع، وإن كان في يد البائع، ولكن أثر القبض إما في الضمان، وإما في جواز التصرف» (٢). وهذا كلام جيد إلا أن ابن تيمية رحمه الله لا يرى ذلك في عقد الصرف ونحوه كما سيأتي النقل عنه.

ونستطيع من خلال ما تقدم أن نوجز علاقة القبض بالعقد:

فنقول: علاقة القبض بالعقد لها حالان:

[الحال الأول]

أن يكون القبض أثرًا من آثار العقد، وواحدًا من موجباته. كما هو الحال في


(١) مادة (٢٦٢).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>