للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الخامس

في انتهاء عقد المساقاة

الفصل الأول

في انتهاء عقد المساقاة بالفسخ

المبحث الأول

الفسخ لعجز العامل

[م-١٤٧٠] اختلف العلماء في العامل يعجز عن السقي على أربعة أقوال:

[القول الأول]

الأصل أن العامل إذا أراد ترك العمل لا يمكن من ذلك، لكنه إذا عجز عن العمل بمرض ونحوه فإن هذا عذر يجيز له فسخ العقد؛ وهذا مذهب الحنفية؛ لأن إلزامه بالعمل مع عجزه زيادة ضرر عليه، كما أنه يلحقه ضرر بإلزامه استئجار الأجراء، وهو لم يلتزمه في العقد (١).

[القول الثاني]

إذا عجز الساقي، وقد حل بيع الثمرة لم يجز أن يساقي غيره، ويستأجر من يعمل له.


(١) تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٦)، المبسوط (٢٣/ ١٠٢)، الهداية شرح البداية (٤/ ٦١)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>