(٢). المغني (٤/ ٢١١)، مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل (٣/ ٤٠)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٦٢ - ٦٣، ٥٣٣). (٣). حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٧). (٤). جاء في الفواكه الدواني (٢/ ٨٩): «وأما اجتماع البيع والسلف من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد، ولو أتهما عليه، خلافاً لما جرى عليه خليل في بيوع الآجال». وانظر الخرشي (٥/ ٨١). وفي الشرح الكبير (٣/ ٦٧): «وأما جمعهما من غير شرط فجائز على المعتمد». وقسم المالكية الصور إلى ثلاث: الأولى: بيع وسلف بشرط، ولو بجريان العرف. وهذه لا تجوز بلا خلاف. الثانية: بيع وسلف بلا شرط، لا صراحة، ولا حكماً، وهي جائزة على المعتمد في المذهب.
الثالثة: تهمة بيع وسلف، حيث يتكرر البيع. فهذه ممنوعة في المذهب. قال خليل: ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف. انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ١٠٤)، منح الجليل (٥/ ٧٧). (٥). جاء في الحاوي الكبير (٥/ ٣٥١): «البيع بانفراده جائز، والقرض بانفراده جائز، واجتماعهما معاً من غير شرط جائز، وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض». وانظر الأم (٤/ ٢٤). (٦). قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٣٤): «اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً، وكذلك إذا تواطآ على ذلك في أصح قولي العلماء». فجعل ابن تيمية التحريم في صورتين: صورة متفق عليها: وهي اشتراط المنفعة. وصورة التحريم فيها أصح، وهي ما إذا تواطآ على ذلك، فأشار إلى وجود خلاف فيما إذا تواطآ. وانظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٣٣). ويفهم منه جواز الصورة الثالثة: وهو ما إذا كانت الزيادة بدون شرط، ولا مواطأة. والله أعلم. وانظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٣٦ - ٤٣٧).