للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالكية (١)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٢).

[القول الثالث]

لا بأس به، اختاره محمد بن الحسن، والكرخي من الحنفية (٣)، وهو المعتمد عند المالكية (٤)،

ومذهب الشافعية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة (٦).


(١). النص على أن الجواز هو المعتمد في المذهب يشعر بأن المنع قول آخر في المذهب، ولكنه ليس بمعتمد، وانظر منح الجليل (٥/ ٧٦ - ٧٧)، الفواكه الدواني (٢/ ٨٩).
(٢). المغني (٤/ ٢١١)، مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل (٣/ ٤٠)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٦٢ - ٦٣، ٥٣٣).
(٣). حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٧).
(٤). جاء في الفواكه الدواني (٢/ ٨٩): «وأما اجتماع البيع والسلف من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد، ولو أتهما عليه، خلافاً لما جرى عليه خليل في بيوع الآجال». وانظر الخرشي (٥/ ٨١).
وفي الشرح الكبير (٣/ ٦٧): «وأما جمعهما من غير شرط فجائز على المعتمد». وقسم المالكية الصور إلى ثلاث:
الأولى: بيع وسلف بشرط، ولو بجريان العرف. وهذه لا تجوز بلا خلاف.
الثانية: بيع وسلف بلا شرط، لا صراحة، ولا حكماً، وهي جائزة على المعتمد في المذهب.

الثالثة: تهمة بيع وسلف، حيث يتكرر البيع. فهذه ممنوعة في المذهب. قال خليل: ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف. انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ١٠٤)، منح الجليل (٥/ ٧٧).
(٥). جاء في الحاوي الكبير (٥/ ٣٥١): «البيع بانفراده جائز، والقرض بانفراده جائز، واجتماعهما معاً من غير شرط جائز، وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض». وانظر الأم (٤/ ٢٤).
(٦). قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٣٤): «اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً، وكذلك إذا تواطآ على ذلك في أصح قولي العلماء».
فجعل ابن تيمية التحريم في صورتين: صورة متفق عليها: وهي اشتراط المنفعة.
وصورة التحريم فيها أصح، وهي ما إذا تواطآ على ذلك، فأشار إلى وجود خلاف فيما إذا تواطآ. وانظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٣٣).
ويفهم منه جواز الصورة الثالثة: وهو ما إذا كانت الزيادة بدون شرط، ولا مواطأة. والله أعلم. وانظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٣٦ - ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>