للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

القول قول البائع، أو يترادان، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الشعبي (١).

[دليل من قال: القول قول البائع أو يترادان]

(ح-٤٩٠) ما رواه أبو داود من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن ابن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه.

عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.

[حسن بمجموع طرقه] (٢).

[وأجيب]

بأنه لا تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عباس القائل بالتحالف، قال ابن قدامة: «ويحتمل أن يكون معنى القولين واحدًا، وأن القول قول البائع مع يمينه، فإذا حلف، فرضي المشتري بذلك أخذ به، وإن أبى حلف أيضًا، وفسخ البيع بينهما» (٣).

وبهذا التوجيه نكون قد أخذنا بحديث ابن عباس وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما.


(١) الإنصاف (٤/ ٤٤٦)، المغني (٤/ ١٣٦)، شرح الزركشي (٣/ ٦١٣ - ٦١٤).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٤٧٨).
(٣) المغني (٤/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>