للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث

أن يكون حدوث العيب في وقت ضمان البائع للمبيع

[م-٥٣٧] يعبر بعض الفقهاء عن هذا الشرط بأن يكون العيب قديمًا، أي ليس حادثًا عند المشتري، فإن قلت: هل يمكن لنا أن نأخذ من كلام الفقهاء ضابطًا نعرف من خلاله قدم العيب من حدوثه؟ فالجواب:

قالوا في ضابط ذلك: أن يحدث العيب مقارنًا للعقد، أو بعده وقبل القبض (١).

قال النووي: العيب الطارئ قبل القبض كالمقارن للعقد (٢).

وقيل الضابط: ثبوت العيب في زمن ضمان البائع (٣).

وهذا الضابط أجود وأدق؛ لأن الضمان قد يكون على المشتري، ولو لم يحصل القبض. وقد يكون على البائع، ولو بعد القبض، فالأول: مثل المبيع إذا لم يكن بحاجة إلى استيفاء، ولم يمنع البائع المشتري من قبضه فضمانه على الصحيح على المشتري ولو لم يقبضه.

وأما الثاني فمثل الإجارة، والجائحة، فضمانهما على المؤجر والبائع، ولو كان ذلك بعد القبض على الصحيح.


(١) مغني المحتاج (٢/ ٥٠).
(٢) المجموع شرح المهذب (١١/ ٣١٤).
(٣) انظر حاشية الدسوقي (٣/ ١١٥)، شرح الخرشي (٥/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>