للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

بطلان الوصية برجوع الموصي عنها

[م-١٦٩٥] يجوز للموصي الرجوع عن الوصية ما دام حيًا، وهذا باتفاق الأئمة واختلفوا في الوصية بالعتق، والأكثر على صحة الرجوع (١).

قال العيني: «اجتمع أهل العلم على جواز الرجوع للموصي في جميع ما أوصى كله، أو بعضه» (٢).

وقال ابن عرفة: «يجوز رجوع الموصي عن وصيته إجماعًا في صحة أو مرض» (٣).

وقال الباجي: «عقد الوصية عقد جائز، غير لازم، وله أن يغير من ذلك ما شاء، ويبطل منه ما شاء من غير عوض، أو يعوض منه غيره في صحته، أو مرضه، ما لم يمت فإذا مات فقد لزمت تلك الوصية، فليس لغيره أن يغير شيئًا من ذلك، ولا يبطله ولا يبدله بغيره» (٤).


(١). تحفة الفقهاء (٣/ ٢٢٣)، فتح القدير (١٠/ ٤٣٦)، الهداية شرح البداية (٤/ ٥١٦)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٦)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٣٦)، التمهيد (١٤/ ٣٠٩)، الشرح الكبير (٤/ ٤٢٨)، منح الجليل (٩/ ٥١٦)، الوسيط (٤/ ٤٧٧)، روضة الطالبين (٦/ ٣٠٤)، تحفة المحتاج (٧/ ٧٦)، مغني المحتاج (٣/ ٧١)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٦٠)، كشاف القناع (٤/ ٣٤٨)، المبدع (٦/ ٢٥).
(٢). البناية شرح الهداية (١٣/ ٤١١).
(٣). التاج والإكليل (٦/ ٣٦٩).
(٤). المنتقى شرح الموطأ (٦/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>