للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس

في التصرف في دين القرض

المبحث الأول

في التصرف به بالحوالة عليه

كل حق ثابت في الذمة من قرض أو دين تصح الحوالة عليه.

[م-١٧٧٢] إذا تم القرض صار المقرض دائنًا، والمقترض مدينًا، فلو أن المقرض كان عليه دين لثالث، فأراد إحالته على دينه الذي على المقترض، فرضي بذلك، فهذا عقد حوالة حيث يكون:

المقرض محيلًا.

والمقترض محالًا عليه.

ودائن المقرض محالًا.

والحوالة من المعاملات الثابتة بالسنة، والإجماع

(ح-١٠٦٧) أما السنة فما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع (١).

[وجه الاستدلال]

أن الأمر بالاتباع دليل الجواز، ولولا ذلك لما أمر به.


(١). البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>