كل حق ثابت في الذمة من قرض أو دين تصح الحوالة عليه.
[م-١٧٧٢] إذا تم القرض صار المقرض دائنًا، والمقترض مدينًا، فلو أن المقرض كان عليه دين لثالث، فأراد إحالته على دينه الذي على المقترض، فرضي بذلك، فهذا عقد حوالة حيث يكون:
المقرض محيلًا.
والمقترض محالًا عليه.
ودائن المقرض محالًا.
والحوالة من المعاملات الثابتة بالسنة، والإجماع
(ح-١٠٦٧) أما السنة فما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع (١).
[وجه الاستدلال]
أن الأمر بالاتباع دليل الجواز، ولولا ذلك لما أمر به.