للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في المضاربة بالفلوس

سبق لنا في كتاب الصرف أن الفلوس: كل ما يتخذه الناس ثمنًا من سائر المعادن عدا الذهب والفضة.

وسبق لنا في الكتاب نفسه ذكر الآثار الدالة على أن التعامل بالفلوس كان قديمًا، وقد وجدت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولها أصل لغوي مما يدل على وجودها ومعرفة العرب بها.

والخلاف في المضاربة بالفلوس راجع إلى مسألة أخرى:

هل النحاس إذا ضرب على شكل فلوس خرج من كونه عروضًا إلى كونه أثمانًا، أو أنه يبقى على حاله عروضًا وإن ضرب على شكل فلوس؟

فإن كانت الفلوس كاسدة فهي عرض من سائر العروض، وإن كانت رائجة فقد اختلف العلماء فيها:

فمن قال: إن الفلوس عروض (سلع) مطلقًا، وكان يمنع المضاربة بالعروض كما هو رأي جماهير أهل العلم منع المضاربة بها.

[م-١٣٥٣] ومن قال: إنها إذا راجت تحولت إلى أثمان فقد جوز المضاربة بها، وإليك أقوال الفقهاء فيها:

[القول الأول]

تصح المضاربة بالفلوس الرائجة، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وعليه الفتوى، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، واختاره ابن حبيب وأشهب من المالكية، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).


(١) المبسوط (١١/ ١٦٠) و (٢٢/ ٢١)، بدائع الصنائع (٦/ ٥٩)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٢٨١)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٦)، المنتقى للباجي (٥/ ١٥٦)، بداية المجتهد (٢/ ١٧٩)، المبدع (٥/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>