للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا يدل على أن تعاطي السلم لم يكن فيه خلاف بين أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصر التشريع وبعده.

[الدليل الخامس]

من الإجماع، نقل الإجماع الشافعي، قال في الأم: «والسلف بالصفة والأجل ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم حفظت عنه» (١).

وقال القرطبي رحمه الله: «والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، مستثنى من نهيه عليه السلام، عن بيع ما ليس عندك ... » (٢).

وقال النووي: «أجمع المسلمون على جواز السلم» (٣).

وممن حكى الإجماع الزيلعي في تبيين الحقائق (٤)، وابن قدامة في المغني (٥)، وابن رشد في بداية المجتهد (٦)، وغيرهم.

وقال ابن حجر: «اتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حكي عن ابن المسيب» (٧).

ولا أدري ما صحة ما ينسب عن ابن المسيب، ذلك أن في مدونة مالك، ومصنف ابن أبي شيبة ما يدل على أنه يرى جواز السلم في الجملة (٨).


(١) الأم (٣/ ٩٤).
(٢) تفسير القرطبي (٣/ ٣٧٩)، وانظر الذخيرة للقرافي (٥/ ٢٢٤).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٤١).
(٤) تبيين الحقائق (٤/ ١١٠).
(٥) المغني (٤/ ١٨٥).
(٦) بداية المجتهد (٢/ ١٥١).
(٧) فتح الباري (٤/ ٤٢٨).
(٨) المدونة (٤/ ٣)، والمصنف (٤/ ٣٩٣)، (٤/ ٢٧٢)، (٤/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>