للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل القائلين بالجواز]

فرق الحنابلة بين الأجرة بمقدار معين وبين الأجرة بحصة شائعة، فمنعوا الأولى، وصححوا الثانية، وكان عمدتهم في الاستدلال على صحة الإجارة بحصة شائعة: القياس على المساقاة والمزارعة، وكونها عينًا تنمى بالعمل فصح العقد عليها ببعض نمائها.

قال ابن قدامة: «لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع لحديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيبر على الشطر، وهذا يدل على أنه قد صار في هذا ومثله إلى الجواز؛ لشبهه بالمساقاة والمزارعة لا إلى المضاربة ولا إلى الإجارة، ونقل أبو داود عن أحمد فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو ألا يكون به بأس» (١).

وقال في شرح منتهى الإرادات: «ويصح دفع عبد، أو قربة، أو قدر، أو آلة حرث .... لمن يعمل به بجزء من أجرته، ويصح خياط ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ورضاع قن، واستيفاء مال ونحوه كبناء دار وطاحون ونجر باب، وطحن نحو بر بجزء مشاع منه؛ لأنها عين تنمى بالعمل فصح العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة، ولا يصح تخريجها على المضاربة بالعروض؛ لأنها إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال، وهذا بخلافه» (٢).

وعلل ابن حزم الجواز بكون الإجارة محدودة في شيء موجود قائم (٣).


(١) المغني (٥/ ٧).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٢٨).
(٣) المحلى (مسألة: ١٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>