للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

رأي ابن حزم، قال في تعريفه:

«ما عقد على جهل بمقداره، وصفاته» (١).

فلا يدخل عنده ما عجز عن تسليمه، كالعبد الآبق، والبعير الشارد، فإن العبد والبعير معلوما الصفة والمقدار، ولكن وقع الشك في حصولهما، أو وجودهما، ولا يرى رحمه الله اشتراط القدرة على التسليم شرطًا في صحة البيع، وقد ناقشت أدلته في فصل سابق، فأغنى عن إعادته هنا (٢).

ومن خلال التعريفات السابقة نرى أن أكملها ما علق الغرر على الأمرين معًا، الجهل بالصفة، أو بالمقدار، والتردد بين حصول الشيء، وبين فواته، وهي المخاطرة، والله أعلم.

* * *


(١) المحلى (٧/ ٢٨٧).
(٢) انظر المسالة (رقم: ١٣٦) الشرط الرابع: في المعقود عليه: أن يكون مقدورًا على تسليمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>