للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحنفية (١)، واختاره ابن القاسم وابن العربي من المالكية (٢)، وابن سريج من الشافعية (٣).

وقيل: لا يطهر البتة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (٤) والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

وقيل: يمكن تطهير الزيت، ولا يمكن تطهير غيره من المائعات؛ وذلك لأن الماء لا يخالط الزيت بخلاف غيره، وهو قول في مذهب المالكية (٧)، والحنابلة (٨).

وقد ذكرت أدلة الأقوال في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، فأغنى عن إعادته هنا (٩).

[الراجح]

بعد ذكر الخلاف الذي يظهر لي جواز بيع الدهون المتنجسة، قال ابن رشد رحمه الله: «المشهور عن مالك، المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها: أن


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٤٢).
(٢) عارضة الأحوذي (٧/ ٣٠٢)، الذخيرة (١/ ١٨٥)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠)، وانظر التمهيد (٩/ ٤٧).
(٣) المجموع (٢/ ٦٢٠).
(٤) مواهب الجليل (١/ ١١٣ - ١١٥)، الخرشي (١/ ٩٥ - ٩٦)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢١٩).
(٥) روضة الطالبين (١/ ٢٩)، المجموع (٢/ ٦٢٠).
(٦) المبدع (١/ ٣٢٣ - ٣٢٤)، الإنصاف (١/ ٣٢١).
(٧) مواهب الجليل (١/ ١١٣ - ١١٤).
(٨) الإنصاف (١/ ٣٢١)، المبدع (١/ ٣٢٣).
(٩) أحكام الطهارة (٩/ ٦٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>