(٢) المصنف (٤/ ٤٤٢) رقم ٢١٩٣٩. (٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٤٩١١) عن الثوري، عن أبي رباح به. ومن طريق سفيان أخرجه البيهقي (٦/ ٢٠٠). قال البيهقي: وهذا أمثل ما روي في الباب، ويحتمل أن يكون عبد الله عرف شرط مالكهم لمن ردهم، عن كل رأس أربعين درهمًا، فأخبره. اهـ
قال عبد الله بن ا لإمام أحمد كما في مسائله لأبيه (١٣٤٣): «سمعت أبي يقول: آخذ بحديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في العبد الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم دينار، قال أبي: وآخذ بحديث ابن مسعود في الآبق أربعون درهمًا، أذهب إليه. وقال إسحاق بن راهوية كما في مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج، تحقيق المزيد (٤٥) قال إسحاق: والسنة في ذلك ما قال ابن مسعود: إذا كان خارجًا من المصر، فأربعون درهمًا، وفي المصر: عشرة.