القرض مضمون بالمثل إذا كان من ذوات الأمثال، أوبالقيمة في غيرها.
[م-١٧٦٦] اختلف الفقهاء في بدل القرض الذي يلزم المقترض أداؤه على أقوال:
[القول الأول]
المقرض إذا امتلك القرض ثبت مثله في ذمته، ولا يحق للمقرض أن يطالب بعينه، ولو كان قائمًا، حتى ولو رخص سعره أو غلا فعليه مثله، ولا عبرة برخصه وغلائه، وهذا مذهب الحنفية.
فإن تعذر على المقترض رد المثل، فعند أبي حنيفة يجبر المقرض على الانتظار إلى أن يوجد مثله، ولا يصار إلى القيمة إلا إذا تراضيا عليها.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تعذر المثل وجبت القيمة (١).
جاء في مرشد الحيران: «إنما تخرج العين المقترضة عن ملك المقرض وتدخل في ملك المستقرض إذا قبضها، فيثبت في ذمة المستقرض مثلها لا عينها
(١). بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٤، ٢٧٠)، المبسوط (١٤/ ٢٩)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٧٩٧، ٨٠٢، ٨٠٦).