للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه قول الشافعية]

لا يمكن أن يمكن أحدهما من إلحاق الضرر بالآخر، وليس أحدهما أولى بالمراعاة من الآخر، فيفسخ العقد لذلك.

[القول الثالث]

لكل واحد سقي ماله إذا كان له فيه مصلحة، وإن تضرر الآخر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١)، واختاره بعض الشافعية (٢).

[وجه قول الحنابلة]

أن كل واحد من المتعاقدين إذا طلب السقي لحاجته أجبر الآخر عليه ; لأنه دخل في العقد على ذلك فالبائع من حقه تبقية الثمرة على الأصول والسقي من تبقيتها والمشتري من حقه حفظ الأصول والسقي سبب لها، فلزم كل واحد منهما ما أوجبه العقد للآخر وإن أضر به.

[وقد يجاب عنه]

بأنه إنما رضي بذلك على وجه لا يتضرر به، فإذا أضر به لم يلزمه.


(١) المغني (٤/ ٦٦)، الروض المربع (٢/ ١٢٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٣)، كشاف القناع (٣/ ٢٨١)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٩٨)،.
(٢) المهذب (١/ ٢٨١)، المجموع (١١/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>