للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

السفر باللقيط إذا نبذ في البادية

الفرع الأول

الانتقال باللقيط من البادية إلى مثلها

[م-٢٠٤٧] إذا عثر على اللقيط في البادية، وأراد ملتقطه أن ينتقل به في البوادي طلبًا للماء والكلأ، كما هو حال البدو الرحل، فهل يحق له التنقل به بالبوادي، أو ينزع منه ويعطى لرجل مقيم يتولى حفظه وتربيته؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ليس له التنقل به في البوادي إذا وجد من يدفع إليه من أهل القرى والمدن، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة، رجحه المتأخرون منهم، قال في الإنصاف: وهو المذهب (١).

جاء في شرح منتهى الإرادات: «ولا يقر بيد ملتقطه إن كان بدويًا ينتقل في المواضع؛ لأن فيه إتعابًا للقيط، فيؤخذ منه، ويدفع لمن يقر به؛ لأنه أخف عليه» (٢).


(١) البيان للعمراني (٨/ ٢٠)، مغني المحتاج (٢/ ٤٢٠)، الحاوي الكبير (٨/ ٤١)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٦٦)، الإنصاف (٦/ ٤٤٠)، المبدع (٥/ ٢٩٨)، المغني (٦/ ٤١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٩٠)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٩)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٥٠).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>