للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قبض المبيع، صح البيع، ولا يلزم إلا بالتفرق. وبهذا نكون قد عملنا بالحديثين معًا.

فلا ينبغي ضرب السنة بعضها ببعض، ولا يعترض بالعام على الخاص، ولا بظواهر النصوص على صريحها. هذه هي طريقة الراسخين في العلم.

[الدليل الثامن]

(ح-٣٩٦) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،

عن أبيه، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا، وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع (١).

[وجه الاستدلال]

جعل الحديث الثمرة ومال العبد للمشتري بالشرط من غير ذكر التفرق بالأبدان وبما أنه من المحال أن يملكها المشتري قبل ملك الأصل المعقود عليه; دل ذلك على وقوع الملك للمشتري بالعقد نفسه.

[ويجاب]

بأن هناك فرقًا بين صحة البيع، وبين لزوم البيع، فنحن نقول: إن البيع صحيح من صدور الإيجاب من البائع، وصدور القبول مطابقًا له من المشتري، وصحة البيع دليل على ثبوت الملك، إلا أن صحة البيع لا يعني لزوم البيع، وهذا الاستدلال قد تكرر منهم، والجواب نفسه يتكرر، كما أن البيع بشرط الخيار يقع صحيحًا من العقد، ويثبت به الملك، ولا يلزم إلا بمضي مدة الخيار.


(١) صحيح البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>