للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

البيع على بيع المسلم في بيع المزايدة

[م-٣٦٨] اختلف العلماء في بيع المزايدة على أربعة أقوال.

[القول الأول]

أنه جائز، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

[القول الثاني]

يكره مطلقًا، وهو مروي عن إبراهيم النخعي (٢).

[القول الثالث]

يكره إلا في بيع الشركاء فيما بينهم، وهو مروي عن مكحول (٣).

[القول الرابع]

تكره إلا في بيع الغنائم والمواريث، وهو اختيار الحسن، ومحمد بن


(١) انظر في كتب الحنفية: شرح فتح القدير (٦/ ٤٧٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٦٨)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢)، المبسوط (١٥/ ٧٦)، البناية (٦/ ٤٦٩)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢١٠).
وانظر في كتب المالكية: مواهب الجليل (٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، البيان والتحصيل (٨/ ٤٥٧)، المنتقى للباجي (٥/ ١٠١)، التاج والإكليل (٦/ ٢٥٤).
وانظر في كتب الشافعية: المهذب (١/ ٢٩١)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٥)، حاشية البجيرمي (٢/ ٢٢٣)، نهاية الزين (ص: ٢٣٠).
وانظر في كتب الحنابلة: كشاف القناع (٣/ ١٨٣)،
(٢) فتح الباري (٤/ ٣٥٤).
(٣) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠١٩٩) حدثنا حاتم بن وردان، عن برد، عن مكحول أنه كره بيع من يزيد إلا الشركاء بينهم. وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>