للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه ذلك على أصل أبي يوسف ومحمد]

أن المشتري ملكه بالعقد، فإذا قبضه فقد تقرر عليه الثمن، فإذا هلك يهلك مضمونًا بالثمن، كما كان في البيع البات.

وأما على أصل أبي حنيفة: فالمشتري وإن لم يملكه فإن هلاكه بمثابة تعيبه في يده بعيب لم يكن عند البائع؛ لأن الهلاك يكون بناء على سبب مؤثر فيه عادة، والسبب المفضي إلى الهلاك يكون عيبًا، وتعيب المبيع في يد المشتري يسقط خياره؛ لأنه يعجز عن الرد على الوجه الذي أخذه سليمًا.

وكون الضمان هنا بالثمن لا بالقيمة بينما الحالة السابقة كان الضمان بالقيمة لا بالثمن فقد أشار الحنفية إلى وجه الفرق:

أن البيع في حالة كون الخيار للبائع إذا تلف في يد المشتري انفسخ العقد ضرورة، وإذا انفسخ العقد رجعنا إلى قيمة المبيع لا إلى الثمن، ويكون ضمانه كالمقبوض على سوم الشراء أي بالقيمة لا بالثمن لفقدان العقد.

بينما إذا كان الخيار للمشتري وهلك المبيع في يده، فإن خيار المشتري يبطل لأنه بمنزلة حدوث العيب عند المشتري، فبدخول العيب على محل الخيار لا يملك المشتري (صاحب الخيار) الرد على البائع حال قيام العيب كائنا ما كان العيب فإذا اتصل به الهلاك لم يبق الرد سائغًا فيهلك المحل بعد أن أصبح العقد لازمًا وبلزوم العقد يجب الثمن لا القيمة (١).

[الحالة الرابعة]

إذا قبضه المشتري بإذن البائع، ثم أودعه البائع فهلك في يده.


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٢)، مجلة الأحكام العدلية (مادة: ٣٠٨، ٣٠٩)، البحر الرائق (٦/ ١٠)، المبسوط (١٣/ ٤٩)، تحفة الفقهاء (٢/ ٧٣ - ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>