للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

المساقاة والمزارعة على وفق القياس

المساقاة من جنس عقود المشاركات لا من جنس المعاوضات (١).

[م-١٤١٩] اختلف الفقهاء هل المساقاة جارية على وفق القياس على قولين:

[القول الأول]

يرى أن جواز المساقاة على خلاف القياس، وهو قول الجمهور، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

قال ابن رشد: «والجمهور على أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهما لخروجهما عن الأصول» (٣).

وصرح أصحاب مالك أن المساقاة مستثناة من أصول أربعة كل واحد منها يدل على المنع:

الأول: الإجارة بالمجهول؛ لأن نصف الثمرة مثلًا مجهول.

الثاني: كراء الأرض بما يخرج منها فيما إذا جعل للعامل بعض البياض والبذر عليه.

الثالث: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بل قبل وجودها.


(١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٠٦).
(٢) تبيين الحقئق (٥/ ٢٨٥)، البحر الرائق (٨/ ١٨٨)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ١٩٢)، بداية المجتهد (٢/ ١٧٠)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٩٤)، فتاوى السبكي (١/ ٤٢١)، المبدع (٥/ ٦٣).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>