للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي ذكره السائل ....... ، ولا يمكن أن يتم تحت إشرافنا، وإذا تم ذلك من موظف جاهل لا يعرف فهو الذي يتحمل إثم هذا العمل مع العميل الذي يساعده على إتمام هذه العملية الصورية التي ليس لها علاقة بالتورق ...

الخ كلامه نقلًا من فتاوى موقع الإسلام اليوم في تاريخ ٣٠/ ٣/١٤٢٥ هـ

فهذا يعطي القارئ الكريم أن بعض اللجان الشرعية تمارس دور الاستشارة فقط، وليس لها دور رقابي يستطيع المسلم أن يطمئن إلى أن المعاملات المصرفية سوف تجري وفق الفتوى الشرعية، وإن كان هناك لجان شرعية تمارس دور الرقابة، ولا ينكر أحد دورها المتميز في التفتيش على معاملات البنك، وإلزام البنك بكل ما يصدر منها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن اللجان الشرعية التي قالت بجواز التورق المصرفي تضع شروطًا لا يتحقق بعضها في التورق المصرفي، من ذلك:

[الشرط الأول]

أن يقبض المصرف كمية المعادن التي اشتراها من سوق البورصة القبض الشرعي، والقبض الشرعي نوعان: قبض حقيقي، وهو القبض باليد، وقبض حكمي وهو أن يدخل في حساب البنك، ويستلم أصل شهادة التخزين، بعد أن يضبط المعدن بالوزن، وهذا ما ليس موجودًا في واقع الأمر.

[الشرط الثاني]

ألا يبيع المشتري السلعة على المصرف وهذا الشرط متحقق.

[الشرط الثالث]

أن يكون المعدن المباع حالًا، فإن كان مؤجلًا بثمن مؤجل فهو بيع الدين بالدين ابتداء، وهو محرم بالإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>