للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ويناقش]

بأن هذه الآية ليست نصًا في المضاربة، فالتاجر الذي يضرب في الأرض مبتغيًا فضل الله ورزقه لا يلزم أن يكون مضاربًا عاملًا في مال غيره، والله أعلم.

[الدليل الثالث]

(ح-٨٩٨) ما رواه ابن ماجه من طريق نصر بن القاسم، عن عبد الرحمن ابن داود، عن صالح بن صهيب،

عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع (١).

[قال البخاري: موضوع] (٢).


(١) سنن ابن ماجه (٢٢٨٩)، ومن طريق نصر بن القاسم أخرجه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٨٠).
(٢) الكاشف (٥٨٢٢)، تهذيب الكمال (٢٩/ ٣٦٥ - ٣٦٦)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٨٦).
وفي إسناده: نصر بن القاسم: روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد، وقال البخاري عنه: هذا حديث موضوع. تهذيب الكمال (٢٩/ ٣٦٥ - ٣٦٦)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٨٦).
وقال الذهبي في الميزان (٤/ ٢٥٣): لا يكاد يعرف.
كما أن في إسناده عبد الرحمن بن داود. قال العقيلي: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به. الضعفاء الكبير (٣/ ٨٠).

وقال الحافظ الذهبي في الكاشف، وابن حجر في التقريب: مجهول.
كما أن صالح بن صهيب الرومي لم يوثقه أحد، وفي التقريب: مجهول الحال.
وقال الذهبي: تفرد عنه عبد الرحمن بن داود.
وقال البوصيري: صالح بن صهيب مجهول، وعبد الرحمن بن داود حديثه غير محفوظ، قاله العقيلي، ونصر بن القاسم قال البخاري: حديثه موضوع. مصباح الزجاجة (٣/ ٣٧).
وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات (٢/ ١٥٧).
وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٧٥): «أخرج ابن ماجه في سننه في التجارات، عن صالح ابن صهيب، عن أبيه صهيب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت، لا للبيع، ويوجد في بعض نسخ ابن ماجه المفاوضة عوض المقارضة، ورواه إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث، وضبطه: المعارضة بالعين والضاد، وفسر المعارضة بأنها: بيع عرض بعرض مثله ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>