(٢) الكاشف (٥٨٢٢)، تهذيب الكمال (٢٩/ ٣٦٥ - ٣٦٦)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٨٦). وفي إسناده: نصر بن القاسم: روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد، وقال البخاري عنه: هذا حديث موضوع. تهذيب الكمال (٢٩/ ٣٦٥ - ٣٦٦)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٨٦). وقال الذهبي في الميزان (٤/ ٢٥٣): لا يكاد يعرف. كما أن في إسناده عبد الرحمن بن داود. قال العقيلي: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به. الضعفاء الكبير (٣/ ٨٠).
وقال الحافظ الذهبي في الكاشف، وابن حجر في التقريب: مجهول. كما أن صالح بن صهيب الرومي لم يوثقه أحد، وفي التقريب: مجهول الحال. وقال الذهبي: تفرد عنه عبد الرحمن بن داود. وقال البوصيري: صالح بن صهيب مجهول، وعبد الرحمن بن داود حديثه غير محفوظ، قاله العقيلي، ونصر بن القاسم قال البخاري: حديثه موضوع. مصباح الزجاجة (٣/ ٣٧). وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات (٢/ ١٥٧). وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٧٥): «أخرج ابن ماجه في سننه في التجارات، عن صالح ابن صهيب، عن أبيه صهيب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت، لا للبيع، ويوجد في بعض نسخ ابن ماجه المفاوضة عوض المقارضة، ورواه إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث، وضبطه: المعارضة بالعين والضاد، وفسر المعارضة بأنها: بيع عرض بعرض مثله ... ».