للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في خيار المجلس على الصحيح المنصوص والله أعلم» (١).

وفرق بعض الشافعية بين الوارث وبين الموكل، فقبل من الثاني ولم يقبل من الأول.

جاء في أسنى المطالب: «ولو مات المشتري بعد الإيجاب بحضرة وارثه لم يقبل وارثه، ولا يقبل وكيله، بل ولا موكله كما جزم به المصنف في شرح الإرشاد وهو مقتضى كلام الأصحاب.

وخالف بعضهم فقال بالصحة في الموكل» (٢).

[والراجح من الخلاف]

بعد استعراض الأقوال في المسألة فقد رجح الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله القول ببطلان الإيجاب بالموت أو فقد الأهلية.

قال الشيخ: «رجوع الموجب عن إيجابه قبل أن يقبل الطرف الآخر مبطل للإيجاب، فلا يعتبر القبول بعده، وكذا وفاة الموجب أو زوال أهليته قبل القبول، وهذا قد يكثر في حالات التعاقد بالكتابة بين الغائبين فقد يرسل شخص كتابًا يتضمن إيجاب العقد من طرفه، ثم يموت أو يجن قبل وصول الكتاب، فلا يعتبر عندئذ قبول المرسل إليه عندما يصل إليه الكتاب ويقرؤه؛ لانهدام الإيجاب المبني عليه بوفاة الموجب قبل وقوع القبول» (٣).


(١) المجموع (٩/ ١٩٩).
(٢) أسنى المطالب (٢/ ٥).
(٣) المدخل الفقهي العام (١/ ٣٤٧).
وقد اختلفت القوانين العربية في هذه المسألة، فبعضها واجه هذه المسألة، وبعض القوانين لم يواجه هذه المسألة، ولم يشر إليها، وإليك الإشارة إلى بعض ما وقفت عليه منها: =

<<  <  ج: ص:  >  >>