وهذا القانون مطابق للقانون الليبي في مادته (٩٢)، والجزائري في مادته (٦٢). فعلى هذا يذهب هذا القانون بأنه إذا مات من صدر عنه الإيجاب أو فقد أهليته، قبل أن ينتج أثره، أو صدر قبول من شخص، ثم مات هذا الشخص أو فقد أهليته فإن هذا لا يؤثر على إمكان ترتب أثره إذا ما اتصل بعلم من وجه إليه، وبذلك يتم العقد، وينفذ في مواجهة الورثة أو القيم. ويؤخذ من هذا أنه في حالة وفاة من وجه إليه القبول أو فقد أهليته قبل وصول القبول إلى علمه لا يقوم العقد، لأنه لم يصل هذا التعبير عن الإرادة إلى علم من وجه إليه بعد أن مات، وبالتالي لا يتم العقد. وخالف القانون الكويتي واللبناني القانون المصري والليبي والجزائري، فقد نصت المادة (٤٢) مدني كويتي على أن الإيجاب يسقط بموت الموجب، أو الموجب له، أو بفقد أحدهما الأهلية، كما نصت المادة ١٧٩/ ١ موجبات لبناني على أن وفاة الموجب أو فقدانه الأهلية الشرعية يجعلان الإيجاب لغوًا. هذا الكلام في القوانين التي واجهت تلك المسألة وتبنت إحدى النظريتين، وهناك من القوانين من لم يتطرق إلى هذه المسألة، كالقانون الأردني، يقول الدكتور أمجد محمد منصور في كتابه النظرية العامة للالتزامات (ص: ٧٣): «نبادر إلى القول أن القانون المدني الأردني لم يتعرض لهذا الموضوع، وإن كانت تشريعات أخرى تناولته، وبالتالي فإن حكم هذا الموضوع يرد إلى أحكام الفقه الإسلامي حسبما أشارت إلى ذلك المادة الثانية من القانون المدني الأردني إذ جاء فيها: «إذا لم تجد المحكمة نصًا في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون، فإن لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية» وبالرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي في هذا الموضوع نجد أن الرأي السائد لديهم أن الإيجاب يسقط بموت الموجب، أو بفقده أهليته انطلاقًا من أن للموجب خيار الرجوع في إيجابه، وأنه يتعذر وجود هذا الخيار في هذه الحالة، أما بالنسبة للقبول فيقول الفقهاء بأن القبول لا يورث» اهـ