للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

هل تتعين النقود بالتعيين

[م - ١١٩] الدراهم مثلية بالاتفاق، لأن آحادها متساوية، لا فرق فيه بين درهم وآخر، فإذا عينت بالعقد كما لو اشترى سيارة بهذه الدراهم، وقد عينها بالإشارة، فهل تتعين، ويتعلق حق البائع بعين هذه الدراهم، أو أنه يجوز أن يدفع له مثلها.

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

[القول الأول]

النقود لا تتعين بالتعيين، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ورواية في مذهب الحنابلة (٣).

[القول الثاني]

النقود تتعين بالتعيين، وهذا القول هو مذهب الشافعية (٤)، ومذهب الحنابلة (٥).


(١) المبسوط (١٤/ ١٥ - ١٦)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١٢، ٢٣٦)، البحر الرائق (٦/ ١٣٩)، تبيين الحقائق (٥/ ٥٤).
(٢) الفروق (٣/ ٢٥٥)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٢٧٧)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٦٨).
(٣) القواعد لابن رجب (ص: ٣٨٣)، المغني (٤/ ٥٠).
(٤) قال النووي في المجموع (٩/ ٤٠٣): «إذا باعه بثمن معين تعين الثمن وقال أبو حنيفة: لا يتعين وكذا لو عينا في الإجارة أو الصداق أو الخلع أو غيرها من العقود دراهم أو دنانير تعينت بالتعيين عندنا. وقال أبو حنيفة: لا تتعين الدراهم والدنانير في العقود كلها».
(٥) قال ابن رجب في القواعد (ص: ٣٨٣): «النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟ في المسألة عن أحمد روايتان: أشهرهما أنها تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات، حتى إن القاضي في تعليقه أنكر ثبوت الخلاف في ذلك في المذهب، والأكثرون أثبتوه». وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٨)، المغني (٤/ ٤٩ - ٥٠)، الإنصاف (٥/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>