(٢) الفروق (٣/ ٢٥٥)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٢٧٧)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٦٨). (٣) القواعد لابن رجب (ص: ٣٨٣)، المغني (٤/ ٥٠). (٤) قال النووي في المجموع (٩/ ٤٠٣): «إذا باعه بثمن معين تعين الثمن وقال أبو حنيفة: لا يتعين وكذا لو عينا في الإجارة أو الصداق أو الخلع أو غيرها من العقود دراهم أو دنانير تعينت بالتعيين عندنا. وقال أبو حنيفة: لا تتعين الدراهم والدنانير في العقود كلها». (٥) قال ابن رجب في القواعد (ص: ٣٨٣): «النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟ في المسألة عن أحمد روايتان: أشهرهما أنها تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات، حتى إن القاضي في تعليقه أنكر ثبوت الخلاف في ذلك في المذهب، والأكثرون أثبتوه». وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٨)، المغني (٤/ ٤٩ - ٥٠)، الإنصاف (٥/ ٥٠).