للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

انعقاد الحوالة بلفظ الكفالة

[م-١١٠٧] هل تنعقد الحوالة بلفظ الكفالة؟

هذه المسألة ترجع إلى مسألة سبق بحثها، هل يتعين في الصيغة لفظ الحوالة، أو يكفي ما يؤدي معناها، كنقلت الحق إلى فلان، أو جعلت ما استحقه فلان علي لك، أو ملكتك الذي عليه، وللعلماء في ذلك قولان:

[القول الأول]

تنعقد الحوالة بلفظ الكفالة إذا تضمن اللفظ معنى الحوالة، فقد صرح الحنفية أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة.

قال الكاساني: «الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة معنى، وإن لم يأت بلفظ الحوالة» (١).

لأنه لما أراد بالكفالة براءة الأصيل صار العقد حقيقة في الحوالة (٢).

واعتبر المالكية أن المحال عليه إذا لم يكن عليه دين للمحيل فهي حمالة (أي ضمان) سواء كانت بلفظ الحوالة، أو الحمالة (٣).

[القول الثاني]

لا تنعقد الحوالة بلفظ الكفالة، وهذا قول من يشترط أن تكون الحوالة بلفظها.


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢١٠)، وانظر أيضًا (٢/ ٢٧٣).
(٢) انظر تبيين الحقائق (٤/ ١٥٣)، البحر الرائق (٨/ ٢٨٧).
(٣) المنتقى للباجي (٥/ ٦٨)، شرح ميارة (١/ ٣٣١)، شرح الخرشي (٦/ ١٧)، الذخيرة (٩/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>