للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الرابع

في انتهاء عقد الإيداع

الفصل الأول

انتهاء عقد الوديعة بالرد

[م-١٩٦٥] لا خلاف بين الفقهاء أن عقد الوديعة ينتهي بالرد، لأن عقد الوديعة عقد جائز من الطرفين يحق لكل واحد المطالبة بالرد، فالمودع يملك ذلك؛ لأن المال ماله، والوديع يملك ذلك أيضًا؛ لأنه متبرع بالحفظ، فإذا وصلت الوديعة إلى صاحبها سواء كان ذلك بطلب صاحبها، أم بطلب الوديع فقد انتهى عقد الإيداع، فالرد حق ثابت لهما لعدم لزوم العقد في حق كل واحد من الطرفين، ولا يشترط للرد رضا الطرف الآخر (١).

واستثنى الشافعية وبعض الحنابلة حق الفسخ بالرد إذا تضمن الفسخ ضررًا على أحدهما؛ لأن العقود الجائزة تصير لازمة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر.


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٠)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٨٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٧٧)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٧٩٤)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٢٤٥)، الخرشي (٦/ ١١٧ - ١١٨)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٨٥٠، ٨٥٣)، التاج والإكليل (٥/ ٢٦٥)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣١)، منح الجليل (٧/ ٤١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٥٦٦)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٧٦)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٢٠٤)، روضة الطالبين (٦/ ٣٤٣)، الفروع (٤/ ٤٩٠)، مجلة الأحكام الشرعية، مادة (١٣٣٦)، الإنصاف (٦/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>