للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالًا، والآخر مؤجلًا، وهذا مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

[القول الثالث]

يجوز بشرط أن يكون الدينان حالين، فإن كانا مؤجلين، أو أحدهما، لم يجز، وهذا مذهب المالكية (٣).

[تعليل من قال بالجواز]

[التعليل الأول]

الأصل في البيع الحل، ولا يوجد دليل على المنع.

[التعليل الثاني]

أن هذا البيع بيع ساقط بساقط، وهو يؤدي إلى تفريغ كل واحدة من الذمتين،


(١) قال النووي في الروضة (٣/ ٥١٤): «ولو كان له دين على إنسان، والآخر مثله على ذلك الإنسان، فباع أحدهما ما له عليه، بما لصاحبه لم يصح، اتفق الجنس أو اختلف؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكالاء بالكالئ». وانظر مغني المحتاج (٢/ ٢٥، ٧١)، إعانة الطالبين (٣/ ٢١)، المجموع (٩/ ٣٣٢).
(٢) الإنصاف (٥/ ٤٤)، المغني (١٠/ ٣٥٨).
(٣) مذهب المالكية: أن الدين إذا كان من الذهب أو الورق أو العروض كلها إذا كانت من بيع أو قرض، والآجال مختلفة إلا أنها من نوع واحد فلا بأس أن يتقاصا حلت الآجال أو لم تحل، أو حل أحدهما، ولم يحل الآخر، وأما الطعام فليس يصلح لهما أن يتقاصا إذا كانا جميعًا من سلم، حلت الآجال، أو لم تحل، حتى يتقابضا، فإن كان أحدهما من قرض، والآخر من سلم، والآجال مختلفة، أو سواء، فلا يصلح لها أن يتقاصا حتى يحل الأجلان. انظر المدونة (٤/ ١٤١ - ١٤٢)، الخرشي (٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٨)، القوانين الفقهية (ص: ١٩٣)، الذخيرة (٥/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>