للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

أن الله أباح لنا الثلث فما دونه، لم يبح لنا أكثر من ذلك.

° الراجح:

أن الموصي له أن يوصي بماله كله إذا لم يكن هناك وارث، ويكفي في هذا كونه قول ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، والله أعلم.

* * *


= وهذا إسناد ضعيف أيضًا، فيه أحمد بن الوليد، مجهول الحال.
وقد روي بإسناد أحسن مما سبق عن أبي بكر إلا أنه روي عنه موقوفًا.
فقد رواه مسدد في مسنده كما في إتحاف الخيرة (٣٠٢٠) والمطالب العالية (١٥٢٨) حدثنا عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان،
أن أبا بكر رضي الله عنه، قال: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم.
قال البوصيري: إسناده صحيح.
قلت: هذا إذا ثبت سماع خالد بن معدان من أبي بكر، ولم يثبت عندي.

<<  <  ج: ص:  >  >>