للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السابع

في تقسيط المسلم فيه على نجوم

قال البهوتي: كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال إن بَيَّن قسط كل أجل وثمنه (١).

[م-٧٥٠] إذا أسلم الرجل في شيء يستلمه على أقساط معينة، قسط منه يحل في الشهر الأول، وآخر يحل في الشهر الثاني، وهكذا، فهل يجوز ذلك؟

اختلف العلماء فيه:

فقيل: يجوز مطلقًا، وهو مذهب المالكية (٢)، والأظهر عند الشافعية (٣).

وقيل: لا يجوز ذلك، وهو قول في مذهب الشافعية (٤).

وقيل: يصح إن بين قسط كل أجل وثمنه. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٥).


(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٢ - ٩٣)، وانظر الموسوعة الكويتية (٢٥/ ٢٢٩).
(٢) جاء في الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٥٦٧): «يجوز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين، وفي شيئين إلى أجل واحد ... ». وانظر اختلاف الفقهاء للطبري (ص:١٠١).
(٣) المهذب (١/ ٣٠٠)، أسنى المطالب (٢/ ١٢٦).
(٤) الأم (٣/ ١١٨)، المهذب (١/ ٣٠٠).
(٥) الإنصاف (٥/ ٩٩)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١١٣)، المبدع (٤/ ١٩٠)، المغني (٤/ ٢٠٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>