للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزوال سبب الشفعة، ولهذا لو زال عيب المبيع قبل التمكن من الرد سقط حق الرد» (١).

وقال ابن قدامة: «إن باع الشفيع ملكه قبل علمه بالبيع الأول، فقال القاضي: تسقط شفعته أيضًا لما ذكرناه؛ ولأنه زال السبب الذي يستحق به الشفعة، وهو الملك الذي يخاف الضرر بسببه، فصار كمن اشترى معيبًا فلم يعلم عيبه حتى زال» (٢).

[القول الثاني]

لا تسقط شفعته، وهو قول ثان في مذهب المالكية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة (٣).

جاء في حاشية الصاوي: «وقيل محل السقوط إذا باع عالمًا ببيع شريكه، فإن باع غير عالم ببيع شريكه فلا تسقط شفعته. قال بعضهم: وهو أظهر» (٤).

وقال ابن قدامة: «إن باع الشفيع ملكه قبل علمه بالبيع الأول فقال القاضي: تسقط شفعته .... وقال أبو الخطاب: لا تسقط شفعته؛ لأنها ثبتت له، ولم يوجد منه رضا بتركها، ولا ما يدل على إسقاطها، والأصل بقاؤها، فتبقى، وفارق ما إذا علم فإن بيعه دليل على رضاه بتركها» (٥).


(١) الشرح الكبير للرافعي (١١/ ٤٩٨).
(٢) المغني (٥/ ١٩٠).
(٣) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٦٤٢)، الخرشي (٦/ ١٧١)، منح الجليل (٧/ ٢٠١)، المغني (٥/ ١٩٠).
(٤) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (٣/ ٦٤٢).
(٥) المغني (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>