للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: الزيادة ترد مع المبيع، ونسب هذا القول إلى عثمان البتي، وعبيد الله ابن الحسن (١).

وقد احتج الجمهور بحديث الخراج بالضمان، وقد سبق بحثه (٢).

كما احتج بعضهم بالإجماع، قال ابن قدامة عن كون الزيادة المتولدة من غير عين المبيع للمشتري، قال: «لا نعلم في هذا خلافًا» (٣).

وقال ابن رجب: «لو اشترى شيئًا، فاستغله، ونما عنده، ثم رده بعيب، فإن كان نماؤه كسبًا لم يرده معه، قال كثير من الأصحاب: بغير خلاف ... » (٤).

[وأما حجة من قال: الغلة رد على البائع]

لم أقف على حجتهم، وقد قال ابن عبد البر: «أما ...... عثمان البتي وعبيد الله بن الحسن فقد جهلوا السنة المأثورة من نقل أهل المدينة في أن الخراج بالضمان، والغلة بالضمان، وقالوا بالرأي على غير سنة» (٥).

فإن كان رأيهم مبنيًا على أن الرد بالعيب فسخ للعقد من أصله، وكأن المبيع لم ينتقل عن ملك البائع، فإن هذا غير مسوغ لهذا القول، وذلك أن يد المشتري كانت يدًا ضامنة، والغنم بالغرم، والخراج بالضمان فليس القول بأن الرد فسخ للعقد من أصله يجعل الغلة من حق البائع، والله أعلم.

* * *


(١) الاستذكار (١٩/ ٦٠).
(٢) سيأتي تخريجه، انظر (ح ٤٦٦).
(٣) المغني (٤/ ١٠٩).
(٤) القواعد (ص: ٢٧).
(٥) المرجع السابق الصفحة نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>