للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبه، فإنه يصل إلى حقه من الثمن، ويصل هذا إلى استبداده بالمبيع، فيزول الضرر عنهما جميعًا. وهذا مذهب من يرى الشفعة في الحيوان والثياب والشجر والجواهر والدور الصغار التي لا يمكن قسمتها، وهذا قول أهل مكة، وأهل الظاهر، ونص عليه أحمد في رواية حنبل. قال: قيل لأحمد: فالحيوان دابة تكون بين رجلين أو حمار أو ما كان من نحو ذلك؟ قال: هذا كله أوكد؛ لأن خليطة الشريك أحق به بالثمن، وهذا لا يمكن قسمته، فإذا عرضه على شريكه، وإلا باعه بعد ذلك» (١).

[القول الثالث]

يرى فريق من العلماء أن سبب الشفعة لدفع ضرر القسمة، وهذا يتفق مع القول السابق في عدم ثبوتها للجار، ولا تثبت إلا فيما يقبل القسمة. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والقول الثاني في مذهب المالكية (٢).

قال ابن رشد: «وعلى هذا يأتي اختلاف المتأخرين من أصحابنا في الضرر الذي من أجله جعلت الشفعة. فمن رأى أن الشفعة لا تكون إلا فيما ينقسم من الأصول لم يعلل بضرر الشركة؛ لإمكان انفصالهما عنه بالقسمة، وقال: إن العلة في ذلك ضرر القسمة .... ثم ذكر وجوه الضرر بالقسمة ....


(١) إعلام الموقعين (٢/ ٩٣).
(٢) الفواكه الدواني (٢/ ١٥١)، المقدمات الممهدات (٣/ ٦٥)، منح الجليل (٧/ ١٩٦)، المنتقى للباجي (٦/ ٢٠٠)، الذخيرة (٧/ ٢٩٠)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٥١)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٣٠)، حاشية الجمل (٣/ ٤٩٨) الشرح الكبير للرافعي (١١/ ٤٦٣)، أسنى المطالب (٢/ ٣٦٤)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (ص:٢٨٣)، المغني (٥/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>